الشيخ علي المروجي القزويني
47
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
لأنّ الأصل عدم ذلك [ 1 ] المفسد ، والأصل في فعل المسلم الصحّة [ 2 ] . أمّا إذا حصل الشكّ في الصحّة والفساد في بعض الأمور المعتبرة [ 3 ] وعدمه ، فإنّ الأصل [ 4 ] لا يثمر هنا ؛ فإنّ [ 5 ] الأصل عدم السبب الناقل . ومن ذلك [ 6 ] ما لو ادّعى أنّي اشتريت العبد فقال : بعتك الحرّ ، انتهى [ 7 ] . ويظهر هذا [ 8 ] من بعض كلمات العلّامة ، قال في القواعد : لا يصحّ ضمان الصبي ولو [ 9 ] أذن له الوليّ ،